The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 61

المادة 61

مادة 61: ان التعديلات المدرجة فيما يلي والتي يصير اجراؤها داخل العقارات ومن توريق ودهان وتبليط وكذلك التعديلات التي تحصل في داخل الحدائق (اكواخ, اعمدة, احواض الخ...) لا تستوفى عنها الرسوم الملحوظة في المادة 67 على انه يؤدى عنها رسم تصريح حده الاقصى 200 غرشا لبنانيا ويجب ان يرخص باجراء الاشغال هذه من قبل البلدية

المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/61/