المادة 60
مادة 60: تستوفى لاعطاء الرخصة الرسوم الاتية: 1- رسم تسجيل وكشف حده الاقصى 500 غرشا لبنانيا 2- عن كل بناء جديد, واعادة بناء, وبناء اضافي على المتر المربع وعلى الطابق بما فيه الشرفات والواجهات البارزة والسطوح السهلة المتناول, رسم معين حده الاعلى 2 بالماية من قيمة المتر المربع البيعية للارض التي يقوم عليها البناء ويتراوح هذا الرسم الموحد على المتر المربع بين 5 غروش لبنانية كحد ادنى و 200 غرش لبناني كحد اقصى. يستوفى هذا الرسم اربعة اضعاف عن كل ما يتصل بالبناء ويتجاوز بروزه خمسين سنتيمترا على تخطيط الطريق العام (خاصة الشروفات والواجهات البارزة والرفاريف الخ...) وفقا لقرار المجلس البلدي الذي يصنف طرقات المدينة او المنطقة لا تعتبر طبقات : 1- الاقبية والطوابق التي تحت الارض والتي لا يتجاوز علوها 75 سنتيمترا عن مستوى الارض في اية نقطة كانت ب - "السقيفة" والطبقات الوسطى (ما بين الطابق السفلي والطابق الاول) والتي لا يتجاوز علوها 250 سنتيمترا ولها مدخل خاص ومؤد الى مخزن او مكان اسفل. عندما تكون الطبقات الوسطى البالغ علوها 250 سنتيمترا او اقل ذات مدخل مستقل او متصل بمدخل البناء الاول تخضع لرسم حده الاعلى نصف الرسم المذكور اعلاه المتوجب عن كل متر مربع وكل طابق 3- عن كل بناء واعادة بناء او اضافة واجهة عقارا او حائط تصوينة منشأ على تخطيط الطرق العامة, رسم حده الاعلى 30 غرشا لبنانيا عن كل متر طول من الواجهة و20 غرشا لبنانيا عن كل متر طول من الحائط
يضاف هذا الرسم الى الرسم الملحوظ في الفقرة السابقة تعفى من هذا الرسم حيطان التصاوين التي تقام حول اراض مهملة وغير مبنية, على انه اذا بقيت هذه الحيطان قائمة عندما ينشأ بناء في الارض المذكورة وخلال مهلة خمس سنوات من تاريخ الرخصة التي أجري بموجبها انشاء الحائط. يستوفى حينئذ الرسم المتوجب على هذه التصوينة. 4- رسم مقطوع لقاء اشغال الارصفة والطرقات حده الاعلى 50 بالمائة من المبالغ المحققة بموجب الفقرتين 2 و3 من هذه المادة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/01/1954, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by قانون تاريخ 20/01/1954, article 11, 27/01/1954
مادة 11: عدل الرسم المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 148-/NI تاريخ 3 اذار سنة 1942 على الوجه الاتي: 2/1 1 بالمئة من قيمة المتر المربع البيعية للارض التي يقام عليها البناء عن الطوابق الخمس الاولى مع حد ادنى 25 غرشا وحد اقصى 1000 غرشا. 1/1 2 بالمئة من قيمة المتر المربع البيعية للارض التي يقام عليها البناء على الطوابق التي تعلو الطابق الخامس , مع حد ادنى 50 غرشا وحد اعلى 1500 غرشا.