The whole text

قرار تاريخ 16/05/1942 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تشكل في كل قضاء لجنة على الوجه الاتي: المحافظ او القائمقام رئيسا ضابط المصالح الخاصة عضوا ضابط بريطاني " ممثل دائرة الميرة " وجيه يعينه المحافظ " مهمتها بعد النظر في البيانات المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة وبعد تصحيح المعلومات الواردة فيها حكما فيما اذا دعت الحاجة تحديد مجموع الكميات التي يمكن اخذها وفقا للمادة الاولى من هذا القرار والتي يجب ان تقدمها كل قرية في التاريخ وضمن الشروط التي يحددها المدير الاقليمي لدائرة الميرة. يوزع المختار مع شيوخ القرية (الهيئة الاختيارية) هذا القسم من الحبوب الواجب تسليمه على منتجي القرية حسب نسبة يراعى في تحديدها انتاج كل مزارع من جهة وحاجاته من البذار والتموين العائلي المنصوص عنه في المادة الاولى من جهة ثانية. تنظم قائمة التوزيع التي يوقعها المختار وشيوخ القرية (الهيئة الاختيارية) على ثلاث نسخ تلصق النسخة الاولى منها على باب مكتب المختار وترسل الثانية والثالثة الى القائمقام والى المدير الاقليمي لدائرة الميرة. وفي حالة حدوث خلاف في التوزيع الجاري ضمن الشروط المذكورة اعلاه فعلى اصحاب العلاقة ان يرفعوا شكواهم المدللة لرئيس اللجنة المنصوص عنها في هذه المادة وذلك في مدة ثمانية ايام ابتداء من تاريخ لصق قائمة التوزيع وتكون قرارات اللجنة نهائية غير تابعة لطريقة من طرق المراجعة.

المادة 3 من قرار تاريخ 16/05/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244552/article/3/