المادة 4
مادة 4: على كل منتج ان يسلم مباشرة الى دائرة الميرة الزيادة المنصوص عنها في المادة الاولى من محصوله ودفع القيمة يكون نقدا عند التسليم بيد انه يمكن لدائرة الميرة ان تسلف المنتج على المحصول الذي يسلم عندما ترى المصلحة في ذلك.
قرار تاريخ 16/05/1942 In force
مادة 4: على كل منتج ان يسلم مباشرة الى دائرة الميرة الزيادة المنصوص عنها في المادة الاولى من محصوله ودفع القيمة يكون نقدا عند التسليم بيد انه يمكن لدائرة الميرة ان تسلف المنتج على المحصول الذي يسلم عندما ترى المصلحة في ذلك.
المادة 4 من قرار تاريخ 16/05/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244552/article/4/