المادة 116
مادة 116: تصدر الحوالة باسم الدائن, او باسم معتمد للقبض يعينه المصفي فيما خص نفقات الموظفين ومعاشات التقاعد.
قانون تاريخ 16/01/1951 In force
مادة 116: تصدر الحوالة باسم الدائن, او باسم معتمد للقبض يعينه المصفي فيما خص نفقات الموظفين ومعاشات التقاعد.
المادة 116 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/116/