The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 In force

المادة 137

المادة 137

مادة 137: اذا كان قابض المال اميا او غير قادر على الامضاء صرح بذلك الى امين الصندوق الذي يسجل تصريحه على الحوالة ويوقعه مع شاهدين يكونان حاضرين عند الدفع وفي مثل هذه الحالة تقوم بصمة الابهام مقام التوقيع. وفي قبض معاشات التقاعد يمكن الاكتفاء بخاتم الموظف المتقاعد.

المادة 137 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/137/