The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 In force

المادة 136

المادة 136

مادة 136: على امسن الصندوق قبل اجراء الدفع ان يطلب الى صاحب المال ان يؤرخ الحوالة امانه ويوقعها اشعارا بقبض قيمتها. ولا يجوز ان يذكر في الايصال اي تحفظ. اذا قدم الايصال على حدة وجب التوقيع ايضا على الحوالة اشعارا بقبض المال. واذا كانت القيمة مستحقة لعدة اشخاص فيضهم الى الايصال بيان باسمائهم يصدقه الامر بالدفع. ويقوم قواد الفصائل والكتائب والفرق بالتوقيع على الحوالات الصادرة بمرتبات الجيش والدرك والهيئات العسكرية.

المادة 136 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/136/