The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 In force

المادة 157

المادة 157

مادة 157: يتولى رئيس مصلحة الخزينة: - تأمين استيفاء الضرائب والرسوم وسائر الموارد العامة استنادا الى جداول تكليف او اوامر قبض صادرة عن المراجع المختصة. - تأمين دفع نفقات الموازنة وغيرها من النفقات العامة استنادا الى حوالات صرف او اوامر دفع صادرة عن دائرة الصرفيات ومرفقة بجميع اوراقها المثبتة. - دفع السلفات المأدون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهل المحددة. - قبض الامانات والتأمينات والمحجوزات وردها وفقا للانظمة المرعية الاجراء. - مسك حسابات الموازنة وحسابات الخزينة وتوحيد حسابات المحافظات استنادا الى الجداول الشهرية. - تنسيق حركة النقود في صناديق المحافظات كافة. - حفظ المستندات والاوراق المثبتة المتعلقة بالمعاملات المبينة اعلاه.

المادة 157 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/157/