The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 In force

المادة 162

المادة 162

مادة 162: يجب على رئيس مصلحة الخزينة ان يمسك: اولا: سجلا خاصا بالصندوق المركزي تدون فيه المبالغ التي تدخل اليه كل يوم وتدفع منه مع بيان رصيده اليومي. ثانيا: سجلا خاصا بحسابات الخزينة من سلفات وامانات وودائع وحركات نقود واموال مودعة في البنك وتأمينات ومحجوزات وغيرها. ثالثا: شجلا خاصا بكل نوع من انواع الواردات . رابعا: سجلا خاصا بالحوالات واوامر الدفع بدون فيه رقم الحوالة والامر وتاريخها مع الاشارة الى الموازنة والوزارة والفصل والبند والفقرة التي تصرفان منها.

المادة 162 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/162/