المادة 165
مادة 165: يقوم الموظفون الموكول اليهم امر جباية اموال الدولة بتسديد الاموال المحصلة على الشكل وفي المهل المعينة في القوانين والانظمة النافذة. وعليهم بصورة خاصة: اولا: ان يدونوا المبالغ المقبوضة ارقاما واحرفا. ثانيا: ان يعطوا بالمال المقبوض ايصالا ذا ارومة وان يبينوا رقم هذا الايصال وتاريخه على سجلات التكاليف والتحصيل المسلمة لهم.