The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 In force

المادة 179

المادة 179

مادة 179: لا يجوز لامين صندوق البلدية ان يمتنع عن دفع الحوالات واوامر الدفع او ان يؤخر دفعها الا في الحالات التالية: اولا: اذا كان المبلغ المقرر صرفه لم يفتح به اعتماد او كان يتجاوز الاعتماد المفتوح له. ثانيا: اذا كانت الاوراق المبرزة, ناقصة او غير كافية. ثالثا: اذا كانت الاموال المطلوب دفعها موضوع حجز او اعتراض مبلغ اليه وفقا للاصول.

المادة 179 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/179/