المادة 179
مادة 179: لا يجوز لامين صندوق البلدية ان يمتنع عن دفع الحوالات واوامر الدفع او ان يؤخر دفعها الا في الحالات التالية: اولا: اذا كان المبلغ المقرر صرفه لم يفتح به اعتماد او كان يتجاوز الاعتماد المفتوح له. ثانيا: اذا كانت الاوراق المبرزة, ناقصة او غير كافية. ثالثا: اذا كانت الاموال المطلوب دفعها موضوع حجز او اعتراض مبلغ اليه وفقا للاصول.