The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 In force

المادة 231

المادة 231

مادة 231: يمكن ان تملاء بصورة نهائية الوظيفة التي تفرغ بتعيين صاحبها في ديوان المحاسبة واذا بقيت هذه الوظيفة فارغة فلا يجوز اعادة الموظف اليها الا بناء على طلبه وموافقة ديوان المحاسبة ويفقد هذا الموظف في مثل هذه الحالة الحق في الاحتفاظ بالدرجة التي حصل عليها بتعيينه في ديوان المحاسبة ما لم يكن قضى فيها ثلاث سنوات على الاقل.

المادة 231 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/231/