The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 In force

المادة 241

المادة 241

(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )

يتألف ديوان المحاسبة للفصل بصحة الحسابات من رئيس ومستشارين وينظر في الامور التالية:

فيما يتعلق بالواردات :

1- قانونية المعاملات التعلقة بتحقيق الضرائب والرسوم وغيرها من الواردات العامة.

2- قانونية المعاملات المتعلقة بتسليم جداول التحصيل الى الموظفين المكلفين بالجباية.

3- صحة التحصيلات وانطباقها على قوانين الجباية وابراء ذمة المحاسبين المسؤولين عنها.

فيما يتعلق بالنفقات :

1- صحة الاوراق المثبتة للنفقات وبراءة ذمة المحاسبين المختصين.

2- صحة الصرف في وجوهه القانونية وابراء ذمة المحاسبين ومعتمدي السلف النقدية.

3- صحة استعمال المواد الوارد ذكرها في الفصل الاول من الكتاب الثاني من القانون وابراء ذمة المحاسبين المسؤولين عنها.

تعين اوراق الثبوت بموجب نصوص الكتاب الاول من هذا القانون وتعليمات وزارة المالية.

فيما يتعلق بالحسابات :

1- صحة الحسابات المقدمة من المحاسبين وانطباقها على القوانين.

2- انطباق القيود على الاوراق المثبتة المقدمةعنها,"

المادة 241 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/241/