المادة 252
مادة 252: ترسل صورة عن القرار الموقت في غلاف مضمون الى المحاسب المختص . وعلى هذا المحاسب ان يقدم جوابه والاوراق المطلوبة الى قلم الديوان في مهلة تحدد له على ان لا تتجاوز شهرين. فاذا انقضت المهلة المحددة ولم يقم المحاسب بما طلب اليه اصبح القرار نهائيا بدون ان يعمد الديوان الى تثبيته. اما اذا تقدم المحاسب بجوابه ضمن المهلة المذكورة فينظم تقرير جديد يبنى عليه القرار النهائي.