The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 In force

المادة 272

المادة 272

مادة 272: يجوز بصورة استثنائية خلافا لاحكام المادتين 226 و 227 وفي خلال خمس سنوات من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ ان يعين رئيس الديوان والمحامي العام لديه من قضاة محكمة التمييز ورؤساء محاكم الاستئناف ومن مديري المالية الحاليين والسابقين. ويجوز ان يعين المستشارون من رؤساء الغرف والمستشارين الممتازين في محكمة الاستئناف ومن المديرين المذكورين آنفا.

المادة 272 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/272/