المادة 83
(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )
يمكن عقد اتفاقات بالتراضي حتى بدون طلب اسعار وان كانت النفقة خمسة الاف ليرة لبنانية:
1- على اللوازم والنقليات والاشغال التي لا يمكن وضعها في المناقصة نظرا لضرورة بقائها سرية. الا انه ينبغي التصديق على ذلك مقدما بقرار من مجلس الوزراي مبني على تقرير من الوزير المختص .
2- على اللوازم والنقليات والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير مقبولة.
3- على اللوازم والاشغال والنقليات التي يعهد بها الى ملتزم رست عليه المناقصة سابقا في قسم منها والتي قد يتأخر تنفيذها او لا يسير حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد وهذا الامر يجوز:
آ- عندما يكون الالتزام المبحوث فيه غير متوقع ومعتبرا من لواحقها على ان لا تجاوز قيمة الاشغال الاضافية خمس الالتزام الاساسي وان لا تزيد قيمة هذا الخمس في جميع الاحوال عن خمسة عشر الف ليرة للالتزام الواحد. تنفذ الاشغال الاضافية بموافقة الوزير المختص بعد تأشير وزير المالية.
ب - عندما يكون الالتزام كما يجب اجراؤه في الورش بواسطة خطوط حديدية يشغلها او ادوات يستعملها الملتزم الاول.
4- على النقليات التي يعهد بها الى شركات الخطوط الحديدية.
5- على اللوازم والنقليات والاشغال التي تقوم بها دائرة عامة.
6- على الادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها دون سواه.
7- على الاعمال والادوات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين وصناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.
8- على الاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد