The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 165 تاريخ 20/01/1983 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتولى قاضي الامور المستعجلة الواقع ضمن نطاقه المأجور النظر بكافة النزاعات بين المالكين والمستأجرين الناتجة عن تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل بدلا من اللجنة التحكيمية البدائية المنصوص عليها في المرسومين الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 ورقم 20 تاريخ 14/3/1977 . "يطبق قاضي الامور المستعجلة الاحكام والاصول المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 وتحال اليه بصورة ادارية الدعاوى العالقة امام اللجان التحكيمية البدائية اذا لم تكن قد اقترنت بحكم نهائي.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 165 تاريخ 20/01/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244560/article/2/