All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 165 20/01/1983

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4542 تاريخ 23-11-1981 الرامي الى تحديد وتعديل بعض احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 7-77 ورقم 20-77 المعدل موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
165
Date
20/01/1983
Official Gazette
Issue 4, 27/01/1983, p. 113-114
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 (Art. 30: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 165 تاريخ 20/01/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

"مادة 1: ترعى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977 والمرسوم الاشتراعي رقم 20/77 تاريخ 14/3/1977 المعدل, الاضرار اللاحقة بالاملاك المبنية المعدة للسكن والناجمة عن الاحداث الحاصلة خلال المدة الواقعة بين تاريخ نفاذ المرسومين الاشتراعيين رقم 7 و20 المذكورين وتاريخ 31/12/1981

المادة 1 اصدار

مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4542 تاريخ 23/11/1981 الرامي الى تمديد وتعديل بعض احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 7/77 ورقم 20/77 المعدل, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يتولى قاضي الامور المستعجلة الواقع ضمن نطاقه المأجور النظر بكافة النزاعات بين المالكين والمستأجرين الناتجة عن تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل بدلا من اللجنة التحكيمية البدائية المنصوص عليها في المرسومين الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 ورقم 20 تاريخ 14/3/1977 . "يطبق قاضي الامور المستعجلة الاحكام والاصول المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 وتحال اليه بصورة ادارية الدعاوى العالقة امام اللجان التحكيمية البدائية اذا لم تكن قد اقترنت بحكم نهائي.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

"مادة 3: يبقى للمالك المتضرر الحق في الحصول على القرض حتى ولو اتم اعمال الترميم او اعادة البناء قبل اعطائه هذا القرض كما يبقى للمستأجر الحق في الحصول على القرض حتى لو اتم اعمال الترميم فقط, شرط ان يكون قد جرى قبل مباشرته العمل, تنظيم كشف فني بالاضرار من قبل الاجهزة المختصة حسب الاصول.

المادة 4

"مادة 4: تصدق التدابير المنفذة من قبل وزارة الاسكان والتعاونيات تطبيقا لقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 22/7/1981 (المحضر رقم: 28 - القرار رقم: 7).

المادة 5

"مادة 5: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 6

"مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."

بعبدا في 20 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: بهاء الدين البساط