المادة 1
"مادة 1: عدل في المادة الرابعة من القانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 ما يلي: اضيف الى نص كل من البندين (ب ) و(ج) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل, ما يلي: "على ان يطبق هذا النص المعدل على اتفاقيات القروض المعقودة اعبتارا من 1/1/1980". (والباقي دون تعديل).