المواد
"مادة 1: عدل في المادة الرابعة من القانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 ما يلي: اضيف الى نص كل من البندين (ب ) و(ج) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المعدل, ما يلي: "على ان يطبق هذا النص المعدل على اتفاقيات القروض المعقودة اعبتارا من 1/1/1980". (والباقي دون تعديل).
مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4543 تاريخ 23/11/1981 الرامي الى تمديد وتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 , المعدل, التالي نصه:
"مادة 2: عدل نص الفقرة الاولى من المادة العاشرة من القانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 على الوجه التالي: "مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في المادتين الرابعة والخامسة اعلاه, تسري احكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ 14/3/1977". (والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: تصدق التدابير الاستثنائية المتخذة في مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/7/1980 (رقم المحضر 27 رقم القرار 48).
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
بعبدا في 20 كانون الثاني سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: بهاء الدين البساط