The whole text

قانون تاريخ 24/09/1962 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

تعرض تصاميم وانظمة المدن والقرى, على المجالس البلدية المختصة لابداء رأيها فيها. وعلى هذه المجالس ان تبدي رأيها خلال مهلة شهر من تاريخ عرضها عليها, واذا انقضت هذه المدة دون ان تبدي رأيها اعتبر ذلك موافقة ضمنية منها. وتعرض , بعد ذلك, التصاميم والانظمة على المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي الذي يمكنه تعديلها.

المادة 10 من قانون تاريخ 24/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244564/article/10/