All legislation

قانون Law 24/09/1962

التنظيم المدني

Type
قانون · Law
Date
24/09/1962
Official Gazette
Issue 40, 03/10/1962, p. 1554-1568
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 09/09/1983
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 30/06/1977 (Arts. 2, 5, 31, 32 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 11/02/1977 (Art. 8)
قانون منفذ بمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/07/1963 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 15, 18, 20, 24, 27, …)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
42
Cite as
قانون تاريخ 24/09/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تنشأ في وزارة التصميم العام مديرية عامة للتنظيم المدني والقروي:

- يعهد الى المديرية العامة للتنظيم المدني والقروي باعداد الاحكام العامة والخاصة من نصوص وتصاميم متعلقة بالتنظيم المدني, فهي تضع, بصورة خاصة تصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى وكذلك تصاميم تصنيف المناطق وتلاحق وتنسق تنفيذها.

المادة 1 اصدار

صدق القانون المرفق المتعلق بالتنظيم المدني كما عدلته لجنة الادارة والعدلية يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ينشأ مجلس أعلى للتنظيم المدني قوامه:

- مدير عام التنظيم المدني والقروي امينا عاما

- ممثل عن وزارة المالية

- ممثل عن وزارة الصحة العامة

- ممثل عن وزارة الداخلية

- ممثل عن وزارة التربية الوطنية (المديرية العامة للاثار)

- ممثل عن وزارة الاشغال العامة والنقل اعضاء

- ممثل عن وزارة العدل

- ممثل عن المجلس الاعلى للسياحة او من ينتدبه

- رئيس نقابة المهندسين في بيروت او من ينتدبه

- محافظ المنطقة عندما تبحث شؤون المنطقة

- ومن اربعة اشخاص يجري تعيينهم بالنظر لمؤهلاتهم الخاصة بالتنظيم المدني بعد استطلاع رأي نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس .

يعين اعضاء المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم العام. تلحق بالمجلس امانة سر دائمة تؤمنها المديرية العامة للتنظيم المدني والقروي ويعتبر النصاب على اساس عدد الاعضاء المدعوين.

المادة 3

تشكل داخل المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي هيئة فرعية دائمة تتألف من الامين العام وخمسة اعضاء يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير التصميم العام يجب اختيار عضوين في هذه الهيئة من الاشخاص الاربعة الاعضاء غير الموظفين في المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي وللمجلس ان يكلف هذه اللجنة القيام بالمهام التي يراها ضرورية.

المادة 4

المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي هو الجهاز المختص في شؤون التنظيم المدني والقروي ويبدي رأيه بصورة خاصة بشأن:

- تصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى وتصاميم تصنيف المناطق.

- مشاريع المراسيم التي تهدف الى تعيين الاماكن ومجموعات المحلات الآهلة او المناطق التي يجب ان يوضع لها تصميم ونظام تنظيم مدني, او التي يجب ان تجمع في مناطق تنظيم مدني, او التي يجب ان يشملها النظام المتعلق برخص البناء او بالافراز.

- مشاريع المراسيم التي تحتم انشاء الشركات العقارية, ومشاريع القرارات التي تحتم الضم والفرز.

- المراجعات ضد القرارات المتعلقة برخص البناء وبالافراز لدى السلطات المختصة.

- مشاريع تعديل التشريع العائد لتنظيم المدن والقرى.

لا تكون مناقشات المجلس الاعلى وهيئته الفرعية الدائمة صحيحة الا اذا حضر الجلسة على الاقل اكثر من نصف الاعضاء. يحدد بمرسوم النظام الداخلي للمجلس والهيئة المنبثقة عنه.

يبدي المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي رأيه في القضية المعروضة عليه خلال شهر من تاريخ استلامها واذا دعت الحاجة, الى طلب معلومات خطية يعطى المجلس مهلة عشرة ايام اضافية من تاريخ الحصول على الايضاحات المطلوبة. لا تدخل ايام العطل الرسمية في عداد ايام المهل المذكورة. اذا لم يبد المجلس رأيه ضمن المهلة المعينة اعتبر ذلك موافقة ضمنية على القضية.

المادة 5

ان وضع التصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى هو الزامي للاماكن ومجموعات المحلات الآهلة والمناطق المشار اليها في المراسيم رقم 12991 تاريخ 10/8/1956 ورقم 18996 تاريخ 4/3/1958 ورقم 7409 تاريخ 25/8/1961 وكذلك الاماكن المصنفة والتي تصنف مراكز اصطياف , اشتاء واثرية.

يمكن وضع تصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى لاية محلة او مجموعة اماكن آهلة او منطقة تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم العام بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي. يجوز جمع عدة اماكن في مناطق تنظيم مدني بموجب مراسيم تتخذ بالشروط ذاتها, على ان تكون هذه الاماكن موضوع تصميم واحد ونظام واحد.

المادة 6

- التصميم هو المستند المخطط, اما النظام فهو النص وهما يعينان على الاخص :

- حدود, وعند الاقتضاء وجهة استعمال شبكة الطرق التي يجب الاحتفاظ بها او تعديلها او انشاؤها.

- حدود, وعند الاقتضاء, تنظيم الساحات , والحدائق العامة والملاعب الرياضية والجنائن والفسحات الحرة المختلفة وما يجب الاحتفاظ به من اماكن مشجرة او تعديلها او انشاؤها.

- المناطق وفي داخل هذه المناطق الاجزاء الواجب اعدادها لنوع معين من الاستعمال او لشكل مخصوص من السكن, وكذلك المناطق التي يمنع فيها البناء, بصورة موقتة او نهائية.

- المواقع التي يجب الاحتفاظ بها للابنية والمصالح العامة وللانشاءات التقليدية التي تقتضيها الحياة الاجتماعية.

- المناطق التي يمنع او ينظم فيها انشاء مؤسسات صناعية وتجارية وسواها وتوسيع مؤسسات موجودة.

- عند الاقتضاء, مشاريع التعديلات الواجب ادخالها على شكل قطع الارض ومساحاتها بغية ترتيبها بصورة صحيحة. ويحدد التصميم او النظام الارتفاقات المنشأة لصالح السلامة العامة والصحة والسير والتجميل. ويمكنها, على الاخص , تحديد القواعد المتعلقة بتشييد وتوجيه الابنية او مجموعات الابنية والمسافات بينها واستحداث وحفظ المنظورات العمارية واحجام الابنية وارتفاعاتها القصوى والدنيا.

المادة 7

ان تصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى يمكن ان تنقسم الى تصميم ونظام توجيهي وتصاميم وانظمة تفصيلية.

- يرسم التصميم والنظام التوجيهي النطاق العام للترتيب ويحدد القواعد الاساسية وتكون احكامه الزامية اعتبارا من نشره اذا لم يقض خلاف ذلك.

- تحدد التصاميم والانظمة التفصيلية, بحسب الضرورات الخاصة, بالقطاعات وبالاحياء المعنى بها, شروط تطبيق احكام التصميم والنظام التوجيهي على كل قطاع وكل حي.

المادة 8

توضع موضع الدرس التصاميم والانظمة التوجيهية والتفصيلية بمرسوم بناء على اقتراح وزير التصميم العام بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي ويحدد هذا المرسوم عند الاقتضاء, المنطقة المعنية. اعتبارا من تاريخ نشر مرسوم الوضع تحت الدرس , وطيلة مدة سنة قابلة التجديد بالصيغة ذاتها لمدة متساوية مرة واحدة فقط لا يمكن ان يمنح, في المنطقة المعنية, رخصة بناء ولا اجازة افراز او ضم وفرز كما انه يمنع قطع الاحراج والغابات وتغيير الاوضاع الطبيعية للمنطقة. غير انه يمكن, بصورة استثنائية, منح الرخص والاجازات من السلطات المختصة بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي فان السلطة المكلفة اعطاء رخص البناء يمكنها, ايضا, الترخيص باشغال الصيانة والترميم بعد موافقة مدير عام التنظيم المدني والقروي.

المادة 9

تضع المديرية العامة للتنظيم المدني والقروي تصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى بعد الاتصال بالمصالح التقنية في البلديات ذات العلاقة. تتحمل الدولة نفقات درس ووضع التصاميم والانظمة. غير انه يحق للبلديات اذا توافرت لديها الاموال اجراء هذه الاعمال على نفقتها بعد موافقة المديرية العامة للتنظيم المدني والقروي.

المادة 10

تعرض تصاميم وانظمة المدن والقرى, على المجالس البلدية المختصة لابداء رأيها فيها. وعلى هذه المجالس ان تبدي رأيها خلال مهلة شهر من تاريخ عرضها عليها, واذا انقضت هذه المدة دون ان تبدي رأيها اعتبر ذلك موافقة ضمنية منها. وتعرض , بعد ذلك, التصاميم والانظمة على المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي الذي يمكنه تعديلها.

المادة 11

تصدق وتصبح نافذة التصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 12

يجوز اعادة النظر بالتصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى, بكاملها او بجزء منها, وفقا للشروط والصيغ المنصوص عليها لوضعها في المواد 9 و10 و11. غير ان احكام المادة 8 لا تطبق في حالة اعادة النظر.

المادة 13

تبقى احكام التصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى سارية المفعول طالما انه لم يعد النظر بها او لم تلغ, ولكن الاراضي المحتفظ بها للابنية والمصالح العامة وكذلك الترتيبات ذات المنفعة العامة تعود حرة اذا لم يباشر بمعاملة الاستملاك في مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشر التصميم او النظام الذي لحظ الاحتفاظ بها.

المادة 14

يكون للتصاميم المصدقة وفقا لاحكام المادة 11 مفعول التخطيط واعلان المنفعة العامة شرط ان تكون موضوعة على مقياس بحيث تلحظ التقسيم الى قطع.

المادة 15

يمكن لتصاميم تدعى "تصاميم تصنيف المناطق" ان تحدد في كل محلة او مجموعة اماكن آهلة او منطقة, قطاعات يحتفظ بها لانواع معينة من الاستعمال. توضع هذه التصاميم وفقا للشروط الواردة في المادتين 9 و10 من هذا القانون وتصبح نافذة بمراسيم تتخذ بناء عى اقتراح وزير التصميم العام.

المادة 16

ان الارتفاقات المنشأة بموجب تصاميم وانظمة المدن والقرى, وبموجب تصاميم تصنيف المناطق لا تنشىء حقا في التعويض الا عندما يكون لارتفاق منع البناء non aedificandi طابع نهائي, من شأنه ان يجعل قطعة الارض غير قابلة البناء.

وفي هذه الحال, يتوجب تعويض يساوي نصف الفرق بين قيمة قطعة الارض قبل انشاء الارتفاق, وبين قيمتها بعد انشاء الارتفاق بتاريخ صدور المرسوم المبين في المادتين 11 و15 من هذا القانون.

تجب المطالبة بالتعويض , تحت طائلة سقوط هذا الحق, في خلال خمس سنوات (5) التي تلي نشر المرسوم الذي صدق التصميم او التصنيف .

ويحدد هذا التعويض بالطرق المتبعة في قضايا الاستملاك, ويمكن القرار الذي يعين التعويض المستحق ان ينص على ان دفع هذا التعويض بقسط على ثلاث سنوات , على الاكثر.

المادة 17

يحق للادارة ان تستملك اما المساحات المبينة في التصميم والمعدة للشوارع والطرقات والساحات والحدائق والابنية العامة الخ...

واما كل المساحات موضوع التصميم, وهذه الاملاك المكتسبة, على هذه الصورة, يمكن بيعها بالمزاد العلني اذا اقتضى الامر بعد تنفيذ اشغال الترتيب او الافراز او الضم والفرز.

وعلى الادارة في الحالة الاولى ان تستملك المساحات المتبقية من العقار اذا كانت غير صالحة للبناء وفاقا للانظمة البلدية المعمول بها وذلك لمصلحة المالك المجاور وبناء لطلبه وتعطى الافضلية في ذلك للمالك الذي تكون حدود عقاره على هذه المساحة المستملكة اطول وعليه بناء لطلب الادارة ان يؤمن القيمة التقديرية لهذه المساحة مع كفالة مصرفية تؤمن المبالغ التي قد يحكم بها على الادارة نتيجة لهذا الاستملاك. تطبق ايضا احكام الفقرة الاخيرة هذه على المساحات المتبقية كما هو وارد اعلاه عن الاستملاكات الحاصلة قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

المادة 18

يحق للادارة, وخاصة عندما لا يسمح الوضع التقسيمي للارض بتنظيم مدني معقول, ان تقوم تلقائيا بعمل الضم والفرز لكامل المنطقة موضوع التصميم او لجزء منها. يقرر الضم والفرز بقرار من وزير التصميم العام. ويتم مع التقيد بالقواعد الشكلية والاساسية المنصوص عليها في قانون الضم والفرز الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1954, وفقا لاحكام تصميم ونظام تنظيم المدن والقرى وتطبق, خاصة احكام المادتين 18 و19 من القانون المشار اليه, والقطع المكتسبة من قبل الادارة يمكن بيعها بالمزاد العلني. وعندما يلحظ تصميم ونظام تنظيم المدن والقرى الضم والفرز, في منطقة ما, يحتم القيام به, عندما يبلغ مجموع طلبات الضم والفرز بالبناء, المقدمة في المنطقة 20 % على الاقل, من مساحة المنطقة المذكورة.

المادة 19

يمكن انشاء شركات عقارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لاجل ترتيب اجمالي لكل او لجزء من منطقة تكون موضوع تصميم ونظام تنظيم مدني. تضم هذه الشركات الملاكين وسائر اصحاب الحقوق العينية وكذلك الدولة والبلدية او البلديات ذات العلاقة. يجرى, عند تأليف الشركة تخمين الاملاك العقارية وسائر الحقوق العينية ويحصل الملاكون واصحاب الحقوق على اسهم مقابل مقدماتهم للشركة. وتخصص , ايضا, اسهم للدولة او البلديات , ذات العلاقة مقابل حقها في اقتطاع ربع مساحة المنطقة مجانا ومقابل اموال التي تكون دفعتها لاجل انشاء الشركة وتغذية صندوقها ويستمر الملاكون واصحاب الحقوق العينية في التصرف باملاكهم طالما انه لم يجر اي ترتيب عليها. ترتب الشركة المنطقة وفقا لاحكام تصميم ونظام تنظيم المدن والقرى وتبيع الاراضي المرتبة بالمزاد العلني. توزع الاموال الناتجة عن هذه البيوع على المساهمين بالنسبة الى الاسهم التي يحوزونها. اما الدولة والبلديات فان حقوقها مستوفاة في تخصيصها بالاراضي التي تعود ملكيتها اليها عينا حتى ربع المساحة المرتبة وعند الاقتضاء نقدا حتى الاموال المدفوعة منها لاجل انشاء الشركة وتغذية صندوقها.

المادة 20

يخضع تشييد الابنية على اختلاف انواعها وتحويلها وترميمها وتجديدها في اراضي البلديات وفي مراكز الاصطياف وفي كل محلة او مجموعة اماكن آهلة او منطقة تكون موضوع تصميم ونظام تنظيم مدني, او تصميم او تصنيف مناطق او قرار وضع تحت الدرس , وكذلك في كل محلة او مجموعة اماكن آهلة او منطقة معينة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التصميم العام, للحصول على رخصة بناء مسبقة. وكذلك كل بناء يشيد على أقل من ثلاثين مترا من حدود الطريق العام. وفي خارج الاماكن والمناطق المشار اليها آنفا, لا تفرض رخصة البناء الا للابنية التي تشمل مساحتها اكثر من مئة متر مربع او التي تحتوي على طابق ارضي وطابق آخر, وكذلك للاشغال التي من شأنها ان تجعل مساحة بناء موجود تزيد على مئة متر مربع وعلى طابق ارضي وطابق آخر. لا يجوز تشييد وتحويل وترميم وتجديد الابنية التي لا تخضع لرخصة البناء الا بعد تقديم تصريح بها للسلطة المكلفة اعطاء رخصة البناء التي تسلم ايصالا بالتصريح المذكور.

المادة 21

في المناطق وللابنية التي تخضع لرخصة البناء يمكن القيام بالاشغال التالية بعد تقديم التصريح واستلامه بالشروط المعينة في الفقرة 2 من المادة 20 اعلاه.

- الاشغال العادية للصيانة وللترميم وللتطيين, شرط ان لا تحدث تغييرا في الحيطان الكبيرة او في المظهر الخارجي وان لا يكون المقصود دهان او تلبيس الواجهات لغاية دعائية.

- اشغال بناء تصوينات يقل علوها عن مترين عدا التي تحيط, في مجموعات الاماكن الآهلة, بالطرق والساحات العامة الموجودة او التي وضع بها المشروع.

المادة 22

ان تقديم طلبات رخص البناء وايداعها, والتحقيق فيها, وتسليمها تخضع للقواعد المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E تاريخ 30 آب سنة 1940 وتعديلاته.

المادة 23

لا تعطى رخصة البناء الا اذا كانت الاشغال المنوى اجراؤها مطابقة لقواعد البناء المعينة في المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر (المذكور في المادة 22) تاريخ 30 آب سنة 1940 وتعديلاته وعند الاقتضاء, للاحكام الواردة في نصوص خاصة (ارتفاقات جوية, مؤسسات مصنفة الخ...). يمكن ان تحدد تصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى, للمناطق التي تتعلق بها, قواعد بناء تخالف تلك التي ينص عليها المرسوم الاشتراعي المذكور. وفي هذه الحالة, لا تعطى رخصة البناء الا اذا كانت الاشغال المنوى اجراؤها مطابقة لقواعد البناء المحددة في التصميم ونظام تنظيم المدن والقرى. ويجب ان تؤمن هذه القواعد ضمانات تتناول السلامة والصحة والتجميل, تعادل, على الاقل, تلك التي حددتها الاحكام المقابلة من المرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E تاريخ 30 آب سنة 1940 وتعديلاته.

المادة 24

يمكن ان ترفض رخصة البناء او ان لا تعطى الا بشرط التقيد باحكام خاصة اذا كانت الابنية, بالنظر الى موقعها واحجامها او مظهر الابنية الخارجي او الانشاءات المنوى تشييدها او تغييرها من شأنها ان تضر بالصحة والسلامة العامتين او بالمناظر الطبيعية وكذلك بالمنظورات العمارية او اذا كانت هذه الابنية تفرض على الجماعات العمومية تنفيذ تجهيزات جديدة. يجوز ان تفرض على الباني بموجب الاحكام الخاصة, الوارد ذكرها في الفقرة السابقة, تحقيق اشغال مختلفة, وعلى الاخص شبكة الطرق, شبكة المياه, تصريف المياه المستعملة, الانارة, ترتيب المساحات المخصصة للمواقف والفسحات الحرة او المشجرة ومساهمته اما نقدا واما بتقديم الاراضي, مجانا, في تنفيذ التجهيزات العامة المتعلقة بحاجات الابنية المنوى تشييدها والتي تصبح ضرورية بمجرد تشييد هذه الابنية. ولا يمكن ان تتعدى مقدمات الارض المجانية ربع مجموع مساحة القطعة الا بموافقة الباني. تحدد رخصة البناء الاحكام الخاصة ولا تسلم رخصة الاشغال الا بعد ان يكون الباني قد نفذ الموجبات الموضوعة على عاتقه. وحينما تعتبر السلطة المكلفة اعطاء رخصة البناء وجوب اخضاع هذه الرخصة لاحكام خاصة فانها تفصل بالامر, بعد استطلاع رأي المديرية العامة للتنظيم المدني والقروي التي يمكنها عرض القضية على المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي او على هيئته الفرعية الدائمة.

المادة 25

عندما ترفض رخصة بناء او عندما لا تعطى الا بشرط التقيد باحكام خاصة, تطبيقا للمادة 24 المذكورة اعلاه, يمكن لمقدم الطلب , اذا ما اعتبر الاحكام الخاصة غير قانونية او متجاوزة الحد او غير ملائمة, ان يعرض القضية على وزير التصميم العام, خلال ثلاثة اشهر من تبلغه القرار, ولا يحول ذلك دون المراجعات القضائية التي يحق له اللجوء اليها. يفصل الوزير بالامر وفقا لرأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي.

المادة 26

تشكل افرازا بمفهوم هذا القانون كل عملية يكون موضوعها تقسيم عقار او عدة عقارات الى قطع بقصد بيعها او تأجيرها. ولا يشكل افرازا بمفهوم هذا القانون تقسيم عقار او عدة عقارات اذا كان ذلك ناتجا عن حالة شيوع طوعي او جبري.

المادة 27

يخضع اجراء تنمية الافراز لاجازة مسبقة في الاماكن ومجموعات الاماكن الآهلة والمناطق المشار اليها في المادة الخامسة الفقرة 1 من هذا القانون وفي الاماكن ومجموعات الاماكن الآهلة والمناطق التي تكون موضوع تصميم ونظام تنظيم مدني, وتصميم تصنيف المناطق او قرار وضع تحت الدرس وكذلك ايضا, التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التصميم العام بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي. ويخضع ايضا للاجازة المسبقة, على جميع الاراضي اللبنانية, اجراء وانماء الافراز الذي يتناول مساحات تزيد على 20 هكتارا او اذا كانت الغاية من الافراز انشاء قطع من الارض تقل مساحتها عن 3000 متر مربع (ثلاثة الآف متر مربع).

المادة 28

ترفض اجازة الافراز اذا لم يكن مشروع الافراز مطابقا للاحكام القانونية او النظامية المتعلقة بالتنظيم المدني والقروي وبالبناء الواجب تطبيقها في المنطقة المعنية, وبنوع خاص , يجب ان يراعي المشروع الاحكام المتعلقة بالمساحات الدنيا للقطع وفي الاماكن ومجموعات الاماكن الآهلة والمناطق, حيث لا تحدد الاحكام المعمول بها هذه المساحة, فتحدد هذه المساحة فيها, أما بالمرسوم الذي يخضع الافراز الى اجازة, واما بمرسوم خاص .

المادة 29

يمكن ان ترفض اجازة الافراز او ان لا تعطى الا بشرط التقيد بأحكام خاصة اذا كان الافراز من شأنه ان يضر بالسلامة والصحة العامتين او بالمناظر الطبيعية او اذا كان يفرض على الجماعات العامة تحقيق تجهيزات جديدة. يمكن لقرار الاجازة ان يفرض , على الفارز تحقيق بعض الاشغال وعلى الاخص شبكة طرق, شبكة مياه, تصريف المياه المستعملة, انارة, انشاء, مساحات للمواقف , فسحات حرة او مشجرة, ومساهمة الفارز, اما نقدا واما بتقديم الاراضي مجانا لتنفيذ التجهزات العامة التي تتوافق وحاجات الافراز والتي تصبح ضرورية بتحقيق الافراز. ان تقديم الاراضي مجانا لا يمكن ان يتجاوز ربع مجموع المساحة المفرزة الا بموافقة الفارز. يجوز الترخيص باجراء هذه الاشغال على مراحل.

المادة 30

يصبح قرار الاجازة بدون مفعول اذا لم تباشر المعاملات العقارية في خلال سنة من تاريخ تسليم الاجازة, وكذلك اذا لم تنفذ الاشغال خلال المدة المحددة في قرار الاجازة وهذه المهلة لا يجوز ان تزيد على عشر سنوات . ان قرار الاجازة يسجل حكما في الصحيفة العينية للعقار.

المادة 31

لا يمكن بيع او تأجير الاراضي المبنية او غير المبنية المشمولة بالافراز ولا تشييد الابنية, الا بعد الحصول على الاجازة بالافراز وتنفيذ الاحكام المفروضة على الفارز بموجب الاجازة المذكورة. اما في حال الترخيص بتنفيذ الاشغال على مراحل, يمكن ان يجري البيع او التأجير او تشييد الابنية في اجزاء الافراز المرتبة, اذا كان القرار الذي اجاز تنفيذ الاشغال على مراحل قد لحظ ذلك, وطبقا للاحكام التي يجب عندئذ ان يحددها القرار المذكور في هذا الصدد. ان مطابقة الافراز للاحكام القانونية والنظامية او الخاصة تثبت بشهادة تدعى شهادة مطابقة يعطيها محافظ المنطقة.

المادة 32

ان الاجازة بالافراز وكذلك الترخيص بتنفيذ الاشغال على مراحل, يعطيها محافظ المنطقة, وعندما يرى المحافظ انه يجب تعليق اعطاء الاجازة على تنفيذ ترتيبات او اشغال تختلف بطبيعتها او باهميتها عن الترتيبات والاشغال الملحوظة في منهاج الفرز, يفصل بالامر بعد استشارة المديرية العامة للتنظيم المدني والقروي التي يمكنها عرض القضية على المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي او على هيئة الفرعية الدائمة. عندما ترفض اجازة الافراز او لا تعطى الا بشرط التقيد باحكام يعتبرها صاحب - الافراز غير قانونية, او متجاوزة الحد او غير ملائمة فيمكنه ان يعرض القضية في- مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تبلغه قرار المحافظ, على وزير التصميم العام, ولا يحول ذلك دون المراجعات القضائية التي يمكنه اللجوء اليها. ويفصل الوزير- وفقا لرأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي.

المادة 33

ان جميع الاشغال المنفذة خلافا لاحكام التصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى, وتصاميم تصنيف المناطق وخلافا لاحكام المادة 8 من هذا القانون, يجب ان تهدم او ان يجعلها المخالف منطبقة على احكم القانون بعد انذار يوجهه اليه محافظ المنطقة او القائمقام ويحدد الانذار مهلة التنفيذ, واذا لم يرضخ المخالف في نهاية المهلة, فان الاشغال اللازمة تنفذ حكما على نفقته ومسؤوليته ويستوفى المبلغ الذي يحدده محافظ المنطقة او القائمقام من قبل دوائر وزارة المالية وفقا للقواعد المتبعة في جباية رسوم الدولة, ويعاقب المخالف , عدا عن ذلك بغرامة تتراوح من 100 الى 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من يوم الى 15 يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط. يضبط المخالفات الواردة في هذه المادة وفي المادتين التاليتين 34 و35 الموظفون والاشخاص المذكورون في المادة 81 من المرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E تاريخ 30 آب سنة 1940 وتعديلاته.

المادة 34

كل من يشيد ابنية دون التقيد بالاحكام الخاصة التي تفرضها عليه رخصة البناء يعاقب بغرامة من 100 الى 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من يوم الى 15 يوما او باحدى هاتين العقوبتين. يعاقب بغرامة من 50 الى 500 ليرة لبنانية جميع الذين ينفذون اشغالا دون ان يقدموا التصريح المنصوص عليه في المادتين 20 و21 من هذا القانون.

المادة 35

ان جميع الذين يقومون بافراز دون الحصول على الاجازة التي يفرضها هذا القانون او الذين ينفذون افرازا دون التقيد بالاحكام الخاصة التي تفرضها عليهم الاجازة بالافراز يعاقبون بغرامة من 100 الى 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من يوم الى 15 يوما او باحدى هاتين العقوبتين. ان عقود البيع والايجار المعقودة على افراز لم تعط بشأنه شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون يمكن ابطالها بناء على طلب الشاري او المستأجر والا فبناء على طلب المحافظ وذلك على نفقة ومسؤولية البائع او المؤجر مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالعطل والضرر, غير ان عقود البيع والايجار العائدة لقطع اعطيت بشأنها رخصة بناء فلا يمكن الغاؤها لهذا السبب .

المادة 36

في الحالات المنصوص عليها في المادتين 34 و35 المذكورتين اعلاه تهدم الاشغال المنفذة او تجعل مطابقة للشروط المحددة في المادة 33 من هذا القانون.

المادة 37

يمكن ان تمنح البلديات من موازنة الدولة قروضا ومساعدات بغية تسهيل ترتيبها المدني, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة, ويحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المبالغ وطرق تخصيص هذه القروض والمساعدات .

المادة 38

الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وبنوع خاص الباب الثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 والمادة 71 من المرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E تاريخ 30/8/1940 وتعديلاته. اما الاحكام الاخرى من المرسوم الاشتراعي الاخير التي لم تلغ بهذا القانون فانها تظل سارية المفعول. والانظمة المتخذة تطبيقا للاحكام المشار اليها سابقا تبقى سارية المفعول طالما انها لم تلغ او لم تعدل وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 39

يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ماهية وتنظيم الشركات العقارية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون وكذلك اصول وقواعد وشروط انشائها, وادارتها, وتمويلها, وتوزيع الاموال الناتجة عن بيع الاراضي, بين المساهمين وعن اسهام الدولة والبلديات ومراقبة الدولة لها وكل ما له علاقة بممارسة صلاحيتها واختصاصاتها.

المادة 40

تلحق فور العمل بهذا القانون - مديرية التنظيم المدني بوزارة التصميم العام. تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم العام خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون شرط تطبيق هذا القانون وعلى الاخص تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني والقروي وضم ما يجب ضمه اليها من ادارات تابعة حاليا الى اجهزة اخرى في الدولة او البلديات .

المادة 41

يعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 24 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل