المادة 19
يمكن انشاء شركات عقارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لاجل ترتيب اجمالي لكل او لجزء من منطقة تكون موضوع تصميم ونظام تنظيم مدني. تضم هذه الشركات الملاكين وسائر اصحاب الحقوق العينية وكذلك الدولة والبلدية او البلديات ذات العلاقة. يجرى, عند تأليف الشركة تخمين الاملاك العقارية وسائر الحقوق العينية ويحصل الملاكون واصحاب الحقوق على اسهم مقابل مقدماتهم للشركة. وتخصص , ايضا, اسهم للدولة او البلديات , ذات العلاقة مقابل حقها في اقتطاع ربع مساحة المنطقة مجانا ومقابل اموال التي تكون دفعتها لاجل انشاء الشركة وتغذية صندوقها ويستمر الملاكون واصحاب الحقوق العينية في التصرف باملاكهم طالما انه لم يجر اي ترتيب عليها. ترتب الشركة المنطقة وفقا لاحكام تصميم ونظام تنظيم المدن والقرى وتبيع الاراضي المرتبة بالمزاد العلني. توزع الاموال الناتجة عن هذه البيوع على المساهمين بالنسبة الى الاسهم التي يحوزونها. اما الدولة والبلديات فان حقوقها مستوفاة في تخصيصها بالاراضي التي تعود ملكيتها اليها عينا حتى ربع المساحة المرتبة وعند الاقتضاء نقدا حتى الاموال المدفوعة منها لاجل انشاء الشركة وتغذية صندوقها.