المادة 34
كل من يشيد ابنية دون التقيد بالاحكام الخاصة التي تفرضها عليه رخصة البناء يعاقب بغرامة من 100 الى 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من يوم الى 15 يوما او باحدى هاتين العقوبتين. يعاقب بغرامة من 50 الى 500 ليرة لبنانية جميع الذين ينفذون اشغالا دون ان يقدموا التصريح المنصوص عليه في المادتين 20 و21 من هذا القانون.