المادة 202
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بسند مزور ان يختصم من بيده ذلك السند ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره, ويكون ذلك بدعوى اصلية ترفع وفق الاصول العادية. وتراعي المحكمة في التحقيق بهذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع وفي الفرع السابق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930, article 80, 07/02/1930
مادة 80: ان المادتين ال 202 من قانون اصول المحاكمات المدنية وال 27 من ذيله ابدلتا بالاحكام الاتية: تمكن اعادة المحاكمة: اولا= اذا صدرت المحكمة نفسها حكمين او قرارين متناقضين والخصمان هما هما ذاتا وصفة والدعوى هي ذاتها شكلا واسبابا ودون ان يجد بعد صدور الحكم او القرار الاول ما يمكن اتخاذه سببا لاصدار حكم او قرار مخالف ثانيا= اذا اغفلت المحكمة الفصل في احدى جهات الدعوى ثالثا= اذا حكم بما لم يدع به او باكثر مما ادعي به رابعا= اذا اشتمل قرار المحكمة الواحد على احكام متناقضة خامسا= اذا كان خصم المستدعي قد استعمل اثناء رؤية الدعوى خداعا اثر في الحكم المطعون فيه سادسا= اذا اعترف اوتقرر بعد الحكم او القرار ان الاوراق التي اتخذت اساسا للحكم او القرار هي مزورة سابعا= اذا حصل احد الخصمين بعد الحكم او القرار على وثائق صالحة للحكم كان خصمه قد كتمها او حمل على كتمانها فابرزها لدى المحكمة