The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 203

المادة 203

يجوز للخصم ان يطلب الزام خصمه بابراز اية ورقة منتحة في النزاع تكون تحت يده في الاحوال الآتية:

1- اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او تسليمها.

2- اذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الورقة مشتركة بوجه خاص اذا كانت محررة لمصلحة الخصمين او كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

3- اذا استند اليها خصمه في اية مرحلة من مراحل المحاكمة.

المادة 203 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/203/