المادة 213
يسمى الاقرار موصوفا عندما يقتصر على الواقعة التي صرح بها الخصم الآخر الا انه بفسد نتائجها القانونية بما يشتمل عليه من البيانات الاضافية. وهذا الاقرار بفيد الثبوت التام فيما يختص بالواقعة الاصلية, اما البيانات الاضافية فتعد ثابتة الى ان يثبت عكسها.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.