The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 214

المادة 214

يسمى الاقرار مركبا عندما يكون منصبا في وقت واحد على الواقعة الاصلية وعلى واقعة اخرى. ويكون غير قابل للتجزئة في حالة واحدة, وهي اذا كانت الواقعة الجديدة يقدر معها وجود الواقعة الاصلية, كأن يعترف المدين الذي اقيمت عليه دعوى الايفاء بأنه اقترض المبلغ المدعى به ولكنه يزيد على اعترافه انه اوفاه فيما بعد. فالمحكمة تعتبر فعل الاقتراض ثابتا على وجه نهائي اما الايفاء فيعد ثابتا الى ان يثبت عكسه.

المادة 214 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/214/