Rulings

Labour Arbitration Councils 12/11/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1005 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1005/2014
Date
12/11/2014
President
هيام خليل
Members
مارون، قازان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل في موضوع طلب المدعية بالزام المدعى عليه فسخ العقد على مسؤوليته لتعسفه في استعمال حقه سندا للمادة 213 اصول المحاكمات المدنية والفقرة 2 75 من قانون العمل، وذلك نتيجة التثبت من الاقرار الموصوف الصادر عن المدعى عليه، حيث اقر المدعى عليه بتقديمه كتاب استقالة فورية من العمل، ولكنه اضاف الى هذه الواقعة الاصلية بيانات اضافية تفيد انه قدم استقالته من العمل بناء على طلب المدعية كشرط منها لكي تسدد له كامل مستحقاته من عمولات توجبت له، في حين لم تنازع الجهة المدعية بعدم صحة البيانات الاضافية التي ادلى بها المدعى عليه، مما يقتضي اعتبار فسخ المدعى عليه لعقد العمل فسخا مشروعا ومبرما من دون انذار ومن دون تعويض.

Cited

Texts it relies on