The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 320

المادة 320

على الخبير ان ينفذ المهمة بصدق وامانة وتجرد. وعليه ابداء رأيه في الامور التي عهد اليه بالتحقيق فيها, وعدم التعرض لغيرها من الامور الا اذا اتفق الخصوم كتابة على ذلك. ولا يجوز له ابداء تقدير له الطابع القانوني.

المادة 320 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/320/