Civil Court of Appeal 11/02/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 31 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 31/2016
- Date
- 11/02/2016
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بولحود
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي الاول المبني على مخالفة المادة 975 من قانون اصول المحاكمات المدنية، معتبرة بان القرار القاضي برد طلب وقف التنفيذ من التدابير الموقتة والاحتياطية، وهي معجلة التنفيذ ونافذة على اصلها بقوة القانون، فليس من شأن استئنافها ان يوقف التنفيذ حكما، ولا سيما وان رئيس دائرة التنفيذ احترم الاصول المنصوص عليها في المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية، عندما احال الاستئناف المقدم له على محكمة الاستئناف كما تقتضيه هذه المادة في نهاية الجلسة.
وردت المحكمة ايضا السبب الاستئنافي الثاني المبني على مخالفة المادة 987 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وقضت بصحة قرار الاحالة بعدما تبين لها بان رئيس دائرة التنفيذ التزم احكام المادة 976 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تقضي بان يقرر احالة المبيع على الزائد الاخير بعد انقضاء خمس عشرة دقيقة، ويعود له تقرير ارجاء اصدار قرار الاحالة الى موعد آخر ليبني عليه المقتضى، ولا سيما بالنسبة الى مهلة ايداع الثمن ومهلة الاستئناف.
وردت اخيرا السبب الاستئنافي الثالث المبني على مخالفة المادتين 387 و320 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بعدما تبين للمحكمة بانه لم يثبت في النزاع الراهن اي من الحالات المعددة في متن المادة 981 من قانون اصول المحاكمات المدنية، كما لم يثبت وجود اي سبب آخر غير تلك الحالات بموجب وقف التنفيذ حكما. وبالاضافة الى ذلك ان طلب اعادة تخمين العقار موضوع البيع مردود اساسا لان ثمن العقار موضوع التنفيذ قد تحدد بموجب الحكم الجاري تنفيذه، ولا يعود لرئيس دائرة التنفيذ تغيير مضمون الحكم والمساس به، بحيث يكون طلب وقف التنفيذ المسند الى وجوب اللجوء الى خبرة جديدة غير حري بالقبول. والزمت المستأنف بدفع غرامة وتعويض للمستأنف عليه لاساءته في استعمال حق الادعاء عملا بنص المواد 10 و11 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 320 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 603 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 844 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 975 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 976 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 981 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 987 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية