المادة 491
ينشىء الكاتب محضرا لكل محاكمة يوقع عليه مع الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها واسم او اسماء القاضي او القضاة واسماء الخصوم ووكلائهم والوقوعات التي حدثت والبيانات التي يأمره الرئيس بتدوينها. محضر المحاكمة سند رسمي وتزويره يعد تزويرا في الاوراق الرسمية.
Rulings that applied this article · 4, as the Lebanese University links them.