The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 538

المادة 538

يجوز للمحكمة, في حدود احكام القانون, ان تقرر في الحكم الذي تصدره منح المحكوم عليه مهلة لتنفيذه على ان تبين الاسباب التي دعتها لذلك. تسري المهلة الممنوحة من تاريخ الحكم اذا كان وجاهيا والا فمن تاريخ تبليغه. لا يحول منح المهلة دون اتخاذ التدابير الاحتياطية.

المادة 538 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/538/