Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/05/2014

تمييز مدني حكم رقم : 91 /2014

Court
تمييز مدني
Number
91/2014
Date
29/05/2014
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي الذي صدق قرار رئيس دائرة التنفيذ الآيل الى رد طلب وقف التنفيذ لعدم وجود ما يبرره طالما ان الصورة الصالحة لتنفيذ حكم الايجارات لم تسترد معللة بان السبب القانوني الذي استندت اليه المحكمة هو في غير محله القانوني ومخالف للمادة 829 اصول المحاكمات المدنية.

حيث انه وللحؤول دون متابعة التنفيذ يجب التقدم بالطلب عبر مشكلة تنفيذ مساقة اصولا وليست غير تقديمه على المعاملة التنفيذية نفسها. وان المحكمة بتصديقها قرار رئيس دائرة التنفيذ دون ان تتطرق الى الاجراءات القانونية الواجب توسلها اصولا توصلا الى طلب وقف التنفيذ عبر مشكلة تنفيذية يقدمها المميز المنفذ عليه تكون قد عرضت قرارها للنقض برمته.

Cited

Texts it relies on