The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 539

المادة 539

لا يجوز منح المهلة المبينة في المادة السابقة, وفي حال منحها يجب الرجوع عن ذلك بناء على طلب الخصم:

1- في حالة افلاس او عدم ملاءة المحكوم عليه.

2- في حالة قيام المحكوم عليه بفعل ادى الى انقاص التأمينات الخاصة التي اعطاها للمحكوم له بموجب عقد, او عدم تقديمه لهذا الاخير التأمينات التي تعهد بها نحوه بموجب عقد.

3- في حالة حجز اموال المحكوم عليه وبعضها من قبل دائنين آخرين.

المادة 539 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/539/