The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 58

المادة 58

يدلي بالدفع ببطلان الاجراءات القضائية لعيب في الشكل فور اتمامها واطلاع الخصم عليها. ولكن البطلان يزول اذا كان الخصم الذي يدلي به قد تذرع, بعد اتمام الاجراء, بأوجه دفاع في الموضوع او بدفع بعدم القبول, دون التمسك بالبطلان.

يدلى بجميع اسباب بطلان الاجراءات القضائية التي تمت , دفعة واحدة, تحت طائلة عدم قبول السبب الذي لم يدل به على هذا الوجه.

المادة 58 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/58/