Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 55 /2014

Court
تمييز مدني
Number
55/2014
Date
02/06/2014
President
جان فهد
Members
سماحة، الحركة، طنوس، الخوري
Source
Lebanese University

قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض شكلا سندا الى الفقرة 4 من المادة 95 اصول محاكمات مدنية وذلك نتيجة التمييز بين الاعتراض على قرار شرعي او مذهبي وبين الاسباب المدلى بها، بحيث ان الهيئة العامة مختصة للنظر في الاعتراض على قرار شرعي او مذهبي، اما مسألة مدى قانونية الاسباب المدلى بها فتبحث في الاساس وليس بالشكل اضافة الى انه يتبين من ان الاعتراض ورد ضمن المهلة القانونية مستوفيا الشروط الشكلية، وبالتالي يكون الاعتراض مقبولا شكلا.

وردت الهيئة الاعتراض في موضوع مخالفة القرار المعترض عليه القانون، واغفاله الفصل في احد المطالب، وفقدانه الاساس القانوني، وتشويهه مضمون المستندات سندا الى الفقرة 4 من المادة 95 اصول محاكمات مدنية والمادتين 58 و59 اصول محاكمات مدنية بحيث ان المعترضة لم تضمن طعنها ايا من سببي المنصوص عليهما في الفقرة 4 من المادة 95 اصول محاكمات مدنية، وبالتالي يكون الاعتراض مستوجبا الرد لكون الاسباب المدلى بها اسباب تمييزية والهيئة العامة ليست مرجعا تمييزيا للاحكام الروحية.

Cited

Texts it relies on