Court of Cassation, civil chamber 02/06/2014
تمييز مدني حكم رقم : 55 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 55/2014
- Date
- 02/06/2014
- President
- جان فهد
- Members
- سماحة، الحركة، طنوس، الخوري
- Source
- Lebanese University
قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض شكلا سندا الى الفقرة 4 من المادة 95 اصول محاكمات مدنية وذلك نتيجة التمييز بين الاعتراض على قرار شرعي او مذهبي وبين الاسباب المدلى بها، بحيث ان الهيئة العامة مختصة للنظر في الاعتراض على قرار شرعي او مذهبي، اما مسألة مدى قانونية الاسباب المدلى بها فتبحث في الاساس وليس بالشكل اضافة الى انه يتبين من ان الاعتراض ورد ضمن المهلة القانونية مستوفيا الشروط الشكلية، وبالتالي يكون الاعتراض مقبولا شكلا.
وردت الهيئة الاعتراض في موضوع مخالفة القرار المعترض عليه القانون، واغفاله الفصل في احد المطالب، وفقدانه الاساس القانوني، وتشويهه مضمون المستندات سندا الى الفقرة 4 من المادة 95 اصول محاكمات مدنية والمادتين 58 و59 اصول محاكمات مدنية بحيث ان المعترضة لم تضمن طعنها ايا من سببي المنصوص عليهما في الفقرة 4 من المادة 95 اصول محاكمات مدنية، وبالتالي يكون الاعتراض مستوجبا الرد لكون الاسباب المدلى بها اسباب تمييزية والهيئة العامة ليست مرجعا تمييزيا للاحكام الروحية.
Cited