The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 59

المادة 59

لا يجوز اعلان بطلان اي اجراء لعيب في الشكل الا اذا ورد بشأنه نص صريح في القانون او كان العيب ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة بالنظام العام واذا اثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور.

ويزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك فيما عدا الاحوال التي يتعلق فيها بالبطلان بالنظام العام.

ويزول البطلان ايضا في مطلق الاحوال بتصحيح لاحق للاجراء ولو بعد التمسك بهذا البطلان على ان يتم التصحيح في المهلة المقررة قانونا للقيام بالاجراء اذا كان لا ينشأ عن ذلك اي ضرر.

واذا لم تكن للاجراء مهلة اسقاط محددة في القانون, حددت المحكمة مهلة مناسبة لتصحيحه, ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.

المادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/59/