المادة 59
لا يجوز اعلان بطلان اي اجراء لعيب في الشكل الا اذا ورد بشأنه نص صريح في القانون او كان العيب ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة بالنظام العام واذا اثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور.
ويزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك فيما عدا الاحوال التي يتعلق فيها بالبطلان بالنظام العام.
ويزول البطلان ايضا في مطلق الاحوال بتصحيح لاحق للاجراء ولو بعد التمسك بهذا البطلان على ان يتم التصحيح في المهلة المقررة قانونا للقيام بالاجراء اذا كان لا ينشأ عن ذلك اي ضرر.
واذا لم تكن للاجراء مهلة اسقاط محددة في القانون, حددت المحكمة مهلة مناسبة لتصحيحه, ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.
Rulings that applied this article · 25, as the Lebanese University links them.
- مجالس العمل التحكيمية 22/2021
- مجالس العمل التحكيمية 6/2021
- تمييز مدني 119/2019
- مجالس العمل التحكيمية 613/2019
- تمييز مدني 1/2019
- مجالس العمل التحكيمية 813/2018
- إستئناف مدني 158/2018
- إستئناف مدني 105/2018
- إستئناف مدني 92/2018
- تمييز مدني 6/2018
- إستئناف مدني 20/2018
- تمييز مدني 7/2018
- إستئناف مدني 183/2017
- تمييز مدني 24/2017
- إستئناف مدني 51/2017
- تمييز مدني 132/2016
- تمييز مدني 97/2015
- إستئناف مدني 145/2014
- تمييز مدني 55/2014
- إستئناف مدني 48/2014
- إستئناف مدني 344/2014
- تمييز مدني 115/2013
- تمييز مدني 55/2012
- تمييز مدني 14/2012
- تمييز مدني 9/2012