The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 582

المادة 582

تنظر الدعوى المستعجلة في الجلسة التي يعقدها القاضي في اليوم والساعة اللذين يعينهما. وتكون مهلة الدعوة الى الحضور يوما كاملا الا اذا قرر القاضي تقصير هذه المهلة. وللقاضي ان يأذن بدعوة الخصوم في المهلة التي يعينها اما الى المحكمة او الى موقع النزاع او الى مسكنه حتى في ايام العطلة الرسمية وخارج اوقات العمل القانونية, وفي هذه الحالة ينتدب احد المباشرين لابلاغ الاستحضار وقرار تقصير المهلة.

المادة 582 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/582/