The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 762

المادة 762

(عدلت بموجب قانون 440/2002 )

مادة 762 : يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه. يجوز للدولة لأشخاص القانون العام أيا كانت طبيعة العقد موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم. اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي, لا يكون البند التحكيمي أو إتفاق التحكيم نافذا في العقود الإدارية إلا بعد إجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة أو سلطة الوصاية بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام

Possibly affected, check: قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 762 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/762/