المادة 823
مادة 823- على الدائن ان يتخذ موقفا بقبول العرض او رفضه سواء بتصريح يدونه على وثيقة تبليغه او بتصريح يقدمه الى الكاتب العدل خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر من تاريخ تبلغه, ولا يجوز تعليق القبول على شرط او تحفظ. وفي حال رفض العرض على الكاتب العدل ان يبلغ ذلك الى المدين. اذا صرح الدائن بقبول العرض كان للكاتب العدل ان يسلمه الشيء او المبلغ المودع لديه او باسمه او الموجود في المكان المعين في العرض . فاذا لم يطالب باستلامه تحمل مخاطر هلاكه وبرئت ذمة المدين من الدين. واذا رفض الدائن العرض وكان الشيء المعروض في غير حيازة الكاتب العدل وكان ممكنا نقله جاز للمدين ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة خلال يومين من تاريخ تبلغه رفض الدائن الترخيص بايداعه في المكان الذي يعينه القاضي, اما اذا كان الشيء معدا للبقاء حيث يوجد للمدين ان يطلب من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة.
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.