The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 822

المادة 822

مادة 822- للمدين الذي يريد ابراء ذمته ازاء دائنه ان يعرض على هذا الاخير بواسطة الكاتب العدل الشيء او المبلغ الذي يعتبر نفسه أو, مدينا به, وان يودعه لدى الكاتب العدل نفسه اذا كان مبلغا من- النقود, ان يودعه بواسطة وباسم هذا الاخير في مصرف مقبول او في صندوق الخزينة. واذا كان الشيء المعروض لا يمكن نقله الى دائرة الكاتب العدل فيعرض المدين على الدائن تسلمه في مكان معين, ويعطي الكاتب العدل التفويض اللازم لتسليمه. ينظم الكاتب العدل محضرا لاثبات العرض والايداع يتضمن تعيين الشيء المعروض ومكان وجوده على وجه ناف لكل التباس , ويبلغ المعروض عليه نسخة عنه بدون ابطاء.

Possibly affected, check: قانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994, article 42 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 822 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/822/