Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 140 /2018

Court
تمييز مدني
Number
140/2018
Date
04/12/2018
President
جمال الخوري
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في الدعوى العقارية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 393 موجبات وعقود و11 من القرار 188، لان العقود المكتملة الشروط تبقى ملزمة للفرقاء وفقا للمبدأ القائل ان العقود المنشأة بوجه قانوني تلزم الفرقاء كما هي الحال في الدعوى الحاضرة، حيث ان التعهد يتصف بعقد البيع التام والناجز والمكتمل الشروط كما خلصت اليه محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه، ولا يجوز للمميزين الادلاء بان التعهد غير المسجل ليس له اية قوة ملزمة لفريقيه.

ولم يخالف القرار المادة 708 فقرة 4 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان مطلب ضم دعوى الى الدعوى الحاضرة وبمعزل عن جدية ما تدلي به الجهة المميزة، لا يتعلق بمطلب يشكل موضوع الدعوى والغاية التي يهدف المميز الى الحصول عليها.

كذلك قضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 344 و349 موجبات وعقود، لثبوت مرور الزمن على مطالب الجهة المميز ضدها، من دون ان يبينوا موقع المخالفة في القرار المطعون فيه او اوجه تلك المخالفة، كما تفرضه الفقرة الاولى من المادة 708 اصول محاكمات مدنية.

وقضت ايضا برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 822 و823 اصول محاكمات مدنية، بحيث ان القرار المطعون فيه قد اعتبر بان عقد البيع المبرم بين الفريقين قائم وصحيح ومنتج لمفاعيله، ولم يفسخ لان الفسخ لا ينتج مفاعيله الا عملا بالمادة 246 موجبات وعقود التي لا تتوافر شروطها، وان العرض والايداع لا ينتجان اية مفاعيل لقيام عقد البيع ولانتاجه لجميع نتائجه. كما ان القرار المميز لم يخالف المادة 255 ملكية عقارية بل اكد على هذا المضمون بدليل ما جاء فيه ان عقد البيع المنجز بمعنى المادة 388 موجبات وعقود، وان كان لا يكسب الملكية بوضع اليد على العقارات الممسوحة، انما ينشىء للمستأنف عليها حقا شخصيا للمطالبة بالتسجيل، والقرار قضى بملكية المميز ضدها للاسهم موضوع التعهد لان هذا التعهد الذي لم يفسخ ملزم للجهة المميزة.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 13 من القرار 188 بحيث ان الجهة المميزة لم تبين كيف خالف القرار المميز احكام هذه المادة كما توجبه المادة 708 اصول محاكمات مدنية، وان ما تدلي به يتعلق بالاساس ولا يحق للمحكمة التعرض له في هذه المرحلة.

Cited

Texts it relies on