The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 887

المادة 887

مع مراعاة احكام قانون سرية المصارف لا يجوز حجز احد عناصر الحساب الجاري على وجه الاستقلال وانما يجوز حجز الرصيد, ويكون من شأن ابلاع الحجز الى المحجوز لديه وقف الحساب وتصفيته, لغاية- تنفيذ الحجز, على اساس المعاملات السابقة ولو لم تكن قد تقيدت فيه.

المادة 887 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/887/