The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 888

المادة 888

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

يبلغ قرار الحجز ومستنداته بلا ابطاء الى المحجوز لديه مع تكليفه التصريح في خلال خمسة ايام بما في ذمته من مال او دين وذلك ببيان الاعيان ومقدار الدين او رصيده, وسببه وشروطه والحوالات التي حصلت بشأنه والحجوز التي القيت عليه.

ويدرج في وثيقة التبليغ نص المادة 890.

لا يبلغ قرار الحجز ومستنداته الى المحجوز عليه الا بعد وصول التبليغ الى المحجوز لديه. ويجب ان يرسل التبليغ الى المحجوز عليه في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ ورود وثيقة تبليغ المحجوز لديه.

في حال اقامة المحجوز عليه او المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ اليه وفق احكام المادة 413.

المادة 888 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/888/