المادة 945
مادة 945- يجوز لمن يدعي ملكية المنقولات المحجوزة ان يعترض على الحجز لدى رئيس دائرة التنفيذ ويطلب اخراج هذه المنقولات من الحجز. وعليه ان يودع مقدما نفقات النشر اذا كان حاصلا وان يقدم ما لديه من مستندات ويوضح الادلة التي تثبت حقه. ويجب عندئذ على مأمور التنفيذ ان يدعو بمذكرات خاصة او بكتب مضمونة مصحوبة باسناد ايصال كلا من المعترض والحاجز والمشتركين بالحجز والمحجوز عليه الى جلسة امام رئيس دائرة التنفيذ. وينظر الرئيس في الاعتراض وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة. يتوقف التنفيذ بمجرد تقديم الاعتراض وحتى صدور قرار رئيس دائرة التنفيذ بشانه.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.