Rulings

Civil Court of Appeal 29/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 15 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
15/2019
Date
29/01/2019
President
رنده حروق
Members
الاتات، رحال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف لانه لم يتضمن حلا لجميع المسائل المطروحة.

وقضت بعد الفسخ بان تحول الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي لا يحول دون قيام رئيس دائرة التنفيذ وقبل انتهاء التنفيذ برفعه في حال القي خطأ على مال الغير لان ما بني على باطل فهو باطل استنادا الى المواد 871 و872 و945 اصول المحاكمات المدنية وان الحجز ورد بعد تسجيل القيد الاحتياطي ببيع العقار فتسري مفاعيل القيد على الحاجز وعلى رئاسة التنفيذ ان تأخذ بالقيود الواردة في السجل العقاري والتي تتمتع بحجية على الكافة عند تعيين هوية مالك العقار المطلوب حجزه او رفع الحجز عنه وتاريخ تملكه فبالنظر لتاريخ تملك المعترض وما استجد على الصحيفة العينية للعقار يكون الحجز الاحتياطي المعترض عليه واقعا على مال الغير ما يستدعي الرجوع عنه وابلاغ ذلك امانة السجل العقاري لشطب اشارته عن الصحيفة العينية للعقار ما يقضي الى قبول الاعتراض اساسا.

Cited

Texts it relies on