All legislation

قرار Decision No. 798 13/09/1960

اعفاء المنتوجات الزراعية المستوردة من الاردن من اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
798
Date
13/09/1960
Official Gazette
Issue 40, 21/09/1960, p. 860-861
Status
In force
Amended by
قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 (the text)
قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 (the text)
قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 798 تاريخ 13/09/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى المنتوجات الزراعية المستوردة من الاردن من اجازة الاستيراد المسبقة.

المادة 2

مادة 2: يستثنى من احكام المادة الاولى العنب المستورد من الاردن وتطبق عليه احكام القرار الصادر بتاريخ 27 اب 1960 برقم 761

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايلول سنة 1960 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: حليم نجار الامضاء: محمد صفي الدين