المادة 1
مادة 1: تعفى المنتوجات الزراعية المستوردة من الاردن من اجازة الاستيراد المسبقة.
قرار Decision No. 798 13/09/1960
مادة 1: تعفى المنتوجات الزراعية المستوردة من الاردن من اجازة الاستيراد المسبقة.
مادة 2: يستثنى من احكام المادة الاولى العنب المستورد من الاردن وتطبق عليه احكام القرار الصادر بتاريخ 27 اب 1960 برقم 761
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايلول سنة 1960 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: حليم نجار الامضاء: محمد صفي الدين