The whole text

قانون رقم 41 تاريخ 24/09/1986 In force

المادة 7

المادة 7

تمدد لغاية آخر الشهر الثالث الذي يلي الشهر الذي يصبح فيه

هذا القانون نافذا كل من المهل التالية:

1- مهل تقديم التصاريح العائدة لضريبة الدخل وضريبة الاملاك

المبنية عن اعمال سنة 1985 وما قبلها, بما في ذلك مهل تسجيل

عقود الايجارات او تمديدها وتصاريح الشغور.

اما شركات الاموال الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 4532 تاريخ

12/12/1981 فتستفيد من هذا التمديد فيما يتعلق بأعمال سنة

1980 وما قبلها فقط.

ويتوجب عليها تقديم التصريح عن اعمال السنوات المذكورة

وتسديد الضريبة قبل انقضاء المهلة المحددة في هذه المادة.

2- مهل التأشير على السجلات لكافة مكلفي ضريبة الدخل عن

اعمال سنة 1985 وما قبلها.

3- مهل تقديم التصاريح العائدة لرسم الانتقال ومهل تقديم

المستندات والاثباتات المتعلقة بالتصاريح الواقعة قبل

تاريخ العمل بهذا القانون.

4- مهل التصاريح والدفع العائدة لسائرة الضرائب المباشرة

وغير المباشرة والرسوم المماثلة لهما الواقعة قبل تاريخ

العمل بهذا القانون, وكذلك الرسوم البلدية وكافة الرسوم

الاخرى التي تفرضها الدولة.

المادة 7 من قانون رقم 41 تاريخ 24/09/1986 https://lebaneselegislation.com/law/244571/article/7/