المادة 1
الغي في الفقرة الاولى من المادة 31 من قانون ضريبة الدخل
وتعديلاته ما يلي:
000 ما يعادل 30 % 000 واستعيض عنها بما يلي:
000 ما يعادل 50 % 000
والباقي دون تعديل.
ليرة ليرة
عن القسم من الربح الخاضع
للضريبة الذي لا يتجاوز 000 20 6 %
عن القسم من الربح الخاضع
للضريبة الذي لا يزيد على 000 20 ولا يتجاوز 000 40 9 %
عن القسم من الربح الخاضع
للضريبة الذي لا يزيد على 000 40 ولا يتجاوز 000 60 12 %
عن القسم من الربح الخاضع
للضريبة الذي يزيد على 000 60 ولا يتجاوز 000 100 15 %
عن القسم من الربح الخاضع
للضريبة الذي يزيد على 000 100 ولا يتجاوز 000 150 19 %
عن القسم من الربح الخاضع
للضريبة الذي يزيد على 000 150 ولا يتجاوز 000 250 23 %
عن القسم من الربح الخاضع
للضريبة الذي يزيد على 000 250 ولا يتجاوز 000 350 27 %
عن القسم من الربح الخاضغ
للضريبة الذي يزيد على 000 350 ولا يتجاوز 000 500 31 %
عن القسم من الربح الخاضغ
للضريبة الذي يزيد على 000 500 ولا يتجاوز 000 750 35 %
عن القسم من الربح الخاضع 000 750 ولا يتجاوز000 1000 40 %
للضريبة الذي يزيد على
عن القسم من الربح الخاضغ
للضريبة الذي يزيد على 000 1000 ولا يتجاوز000 1500 45 %
عن القسم من الربح الخاضغ
للضريبة الذي يزيد على 000 1500 50 %
وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشرة ولا
تضاف اية-
علاوة على اصل الضريبة باستثناء العلاوة العائدة للبلديات وعلاوة
التعمير
والباقي بدون تعديل