All legislation

قانون Law No. 41 24/09/1986

يتعدل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12-6-1959 (قانون ضريبة الدخل) وتمديد مهل تقديم تصاريح الضرائب والرسوم

Type
قانون · Law
Number
41
Date
24/09/1986
Official Gazette
Issue 40, 02/10/1986, p. 450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون رقم 41 تاريخ 24/09/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغي في الفقرة الاولى من المادة 31 من قانون ضريبة الدخل

وتعديلاته ما يلي:

000 ما يعادل 30 % 000 واستعيض عنها بما يلي:

000 ما يعادل 50 % 000

والباقي دون تعديل.

ليرة ليرة

عن القسم من الربح الخاضع

للضريبة الذي لا يتجاوز 000 20 6 %

عن القسم من الربح الخاضع

للضريبة الذي لا يزيد على 000 20 ولا يتجاوز 000 40 9 %

عن القسم من الربح الخاضع

للضريبة الذي لا يزيد على 000 40 ولا يتجاوز 000 60 12 %

عن القسم من الربح الخاضع

للضريبة الذي يزيد على 000 60 ولا يتجاوز 000 100 15 %

عن القسم من الربح الخاضع

للضريبة الذي يزيد على 000 100 ولا يتجاوز 000 150 19 %

عن القسم من الربح الخاضع

للضريبة الذي يزيد على 000 150 ولا يتجاوز 000 250 23 %

عن القسم من الربح الخاضع

للضريبة الذي يزيد على 000 250 ولا يتجاوز 000 350 27 %

عن القسم من الربح الخاضغ

للضريبة الذي يزيد على 000 350 ولا يتجاوز 000 500 31 %

عن القسم من الربح الخاضغ

للضريبة الذي يزيد على 000 500 ولا يتجاوز 000 750 35 %

عن القسم من الربح الخاضع 000 750 ولا يتجاوز000 1000 40 %

للضريبة الذي يزيد على

عن القسم من الربح الخاضغ

للضريبة الذي يزيد على 000 1000 ولا يتجاوز000 1500 45 %

عن القسم من الربح الخاضغ

للضريبة الذي يزيد على 000 1500 50 %

وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشرة ولا

تضاف اية-

علاوة على اصل الضريبة باستثناء العلاوة العائدة للبلديات وعلاوة

التعمير

والباقي بدون تعديل

المادة 2

فارغة

المادة 3

الغي في الفقرة الاولى من المادة 56 من قانون ضريبة الدخل

وتعديلاته ما يلي:

000 ما يعادل 30 % 000 واستعيض عنها بما يلي:

000 ما يعادل 50 % 000

والباقي دون تعديل.

المادة 4

الغي نص المادة 58 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض

عنه بالنص التالي:

حدد معدل الضريبة كما يلي:

ليرة ليرة

2 % عن قسم الواردات الصافية

الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 000 18

3 % عن قسم الواردات الصافية

الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 000 18 ولا يتجاوز 000 36

4 % عن قسم الواردات الصافية

الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 000 36 ولا يتجاوز 000 48

6 % عن قسم الواردات الصافية

الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 000 48 ولا يتجاوز 000 72

8 % عن قسم الواردات الصافية

الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 000 72 ولا يتجاوز 000 108

10 % عن قسم الواردات الصافية

الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 000 108 ولا يتجاوز 000 144

13 % عن قسم الواردات الصافية

الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 000 144 ولا يتجاوز 000 180

17 % عن قسم الواردات الصافية

الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 000 180 ولا يتجاوز 000 225

21 % عن قسم الواردات الصافية

الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 000 225 ولا يتجاوز 000 270

24 % عن قسم الواردات الصافية

الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 000 270 ولا يتجاوز 000 348

28 % عن قسم الواردات الصافية

الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 000 348 ولا يتجاوز 000 540

32 % عن قسم الواردات الصافية

الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 000 540

المادة 5

الغي في الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل

وتعديلاته ما يلي:

000 ما يعادل 70 ل.ل. 000 واستعيض عنها بما يلي:

000 ما يعادل 100 ل.ل. 000

والباقي دون تعديل.

المادة 6

تطبق احكام المواد 31 و32 و56 و58 و59 من المرسوم الاشتراعي

رقم 144 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب هذا القانون اعتبارا

من اعمال سنة 1986

المادة 7

تمدد لغاية آخر الشهر الثالث الذي يلي الشهر الذي يصبح فيه

هذا القانون نافذا كل من المهل التالية:

1- مهل تقديم التصاريح العائدة لضريبة الدخل وضريبة الاملاك

المبنية عن اعمال سنة 1985 وما قبلها, بما في ذلك مهل تسجيل

عقود الايجارات او تمديدها وتصاريح الشغور.

اما شركات الاموال الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 4532 تاريخ

12/12/1981 فتستفيد من هذا التمديد فيما يتعلق بأعمال سنة

1980 وما قبلها فقط.

ويتوجب عليها تقديم التصريح عن اعمال السنوات المذكورة

وتسديد الضريبة قبل انقضاء المهلة المحددة في هذه المادة.

2- مهل التأشير على السجلات لكافة مكلفي ضريبة الدخل عن

اعمال سنة 1985 وما قبلها.

3- مهل تقديم التصاريح العائدة لرسم الانتقال ومهل تقديم

المستندات والاثباتات المتعلقة بالتصاريح الواقعة قبل

تاريخ العمل بهذا القانون.

4- مهل التصاريح والدفع العائدة لسائرة الضرائب المباشرة

وغير المباشرة والرسوم المماثلة لهما الواقعة قبل تاريخ

العمل بهذا القانون, وكذلك الرسوم البلدية وكافة الرسوم

الاخرى التي تفرضها الدولة.

المادة 8

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 24 ايلول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون